كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
وتكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة.
ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
(السادسة) فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
____________________
يشترط طهارة موضع المصلي، وقال أبو الصلاح الحلبي: يشترط طهارة مواضع السبعة، وذهب الشيخ وأتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي (1) وهو أظهر.
" قال دام ظله ": (فيما تكره الصلاة) وأن يكون بين يديه نار مضرمة.
الكراهية قول الشيخ في الخلاف، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، بالمنع (لا يصلى كذلك خ)، والكراهية أقرب، وهو اختيار المفيد والمتأخر.
" قال دام ظله ": وقيل: يكره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه.
القائل هو أبو الصلاح، وسلار في الإنسان المواجه، وهو حسن لا بأس به.

(1) يعني لو كان نجسا.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست