ومقدماته كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.
وتنظيف جسده وقص أظفاره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
____________________
المجمل يفيد الوجوب، وقوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (1) والأمر يقتضي الوجوب، وظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (2).
أما الحلق والتقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب، واختاره المتأخر.
وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب، وعليه المفيد وسلار، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.
وقال ابن البراج: الحلق مستحب، والتقصير واجب.
وما أدري منشأ التفصيل.
وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق (3) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله
أما الحلق والتقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب، واختاره المتأخر.
وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب، وعليه المفيد وسلار، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.
وقال ابن البراج: الحلق مستحب، والتقصير واجب.
وما أدري منشأ التفصيل.
وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق (3) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله