(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال آخرون
____________________
والذي يظهر، أنه لا تنافي بين القولين، لأن ما قاله في النهاية، محمول على غير المميز.
وأما إمامة العبد، قال في النهاية والمبسوط: يأم لمولاه، والمستند رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا يأم العبد إلا أهله (1).
وقال في الخلاف والتهذيب والاستبصار: يجوز مع الشرائط، وهو أشبه.
ويدل عليه رواية فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن العبد، يأم القوم إذا رضوا به، أو كان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس (2) ومثله في رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) لفظا بلفظ.
ووجه الجمع أن تحمل الأولى على الفصل، وشدة الاستحباب.
وأما إمامة العبد، قال في النهاية والمبسوط: يأم لمولاه، والمستند رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا يأم العبد إلا أهله (1).
وقال في الخلاف والتهذيب والاستبصار: يجوز مع الشرائط، وهو أشبه.
ويدل عليه رواية فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن العبد، يأم القوم إذا رضوا به، أو كان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس (2) ومثله في رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) لفظا بلفظ.
ووجه الجمع أن تحمل الأولى على الفصل، وشدة الاستحباب.