____________________
رواية المنع رواها ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمر خ ل) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (1)، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
وقال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.
أقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع، وقوله: (يلزم منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب) ليس بشئ، إذ ثبوت المنع في موضع الوفاق لدلالة النص المتضمن للعلية (للعلة) لا يستلزم ثبوته في موضع آخر لوجود تلك العلة لأنه عين (غير خ ل) القياس.
وأما رواية الجواز، رواها الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل (3)، وقال: والتمر والرطب مثلا بمثل.
لكن سماعة واقفي، والسائل مجهول، فلا يصح التمسك بها، ولهذا قال شيخنا:
أشهرهما المنع.
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهية، توفيقا بين الروايتين ودفع الرواية الضعيفة (أولى خ).
وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
وقال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.
أقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع، وقوله: (يلزم منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب) ليس بشئ، إذ ثبوت المنع في موضع الوفاق لدلالة النص المتضمن للعلية (للعلة) لا يستلزم ثبوته في موضع آخر لوجود تلك العلة لأنه عين (غير خ ل) القياس.
وأما رواية الجواز، رواها الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل (3)، وقال: والتمر والرطب مثلا بمثل.
لكن سماعة واقفي، والسائل مجهول، فلا يصح التمسك بها، ولهذا قال شيخنا:
أشهرهما المنع.
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهية، توفيقا بين الروايتين ودفع الرواية الضعيفة (أولى خ).