وأقسامه ثلاثة:
(الأول) ضمان المال: ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف.
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه.
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا، والضمان المؤجل جائز.
____________________
" قال دام ظله ": ولا بد من رضا المضمون له، ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول: الضامن هو الكفيل بالمال، والمضمون له صاحب المال، والمضمون عنه من عليه المال (الدين خ).
وإذا تقرر هذا، فهل يعتبر رضا (المضمون له خ) والمضمون عنه جزم الشيخ في
أقول: الضامن هو الكفيل بالمال، والمضمون له صاحب المال، والمضمون عنه من عليه المال (الدين خ).
وإذا تقرر هذا، فهل يعتبر رضا (المضمون له خ) والمضمون عنه جزم الشيخ في