وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له؟ فيه تردد، المروي نعم.
ولا بأس بثوب مكفوف به.
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية.
وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.
____________________
" قال دام ظله ": وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.
منشأ التردد (1) (أن خ) الصلاة لما كانت لا تجوز معهما على الانفراد، فوجودهما كعدمهما، فلا يتفاوت الحرير وغيره (ومن) (2) حيث إن الصلاة في الحرير على الإطلاق منهي عنها، يلزم عدم الجواز، وبه تشهد رواية رواها في التهذيب، عن الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
والأول أقوى، لأن النهي يتناول اللباس المعتبر في الصلاة، والرواية مشتملة على المكاتبة، فلا حجة فيها، وهو مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وأما الركوب عليه والتكأة (الاتكاء خ) عليه والافتراش، فمستند الجواز فيها الإباحة الأصلية، وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
منشأ التردد (1) (أن خ) الصلاة لما كانت لا تجوز معهما على الانفراد، فوجودهما كعدمهما، فلا يتفاوت الحرير وغيره (ومن) (2) حيث إن الصلاة في الحرير على الإطلاق منهي عنها، يلزم عدم الجواز، وبه تشهد رواية رواها في التهذيب، عن الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
والأول أقوى، لأن النهي يتناول اللباس المعتبر في الصلاة، والرواية مشتملة على المكاتبة، فلا حجة فيها، وهو مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وأما الركوب عليه والتكأة (الاتكاء خ) عليه والافتراش، فمستند الجواز فيها الإباحة الأصلية، وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر