والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة:
العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.
وأن يجوز تأثير الإنكار.
وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.
وأن لا يكون فيه مفسدة.
وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من الإعراض.
ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.
ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.
أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.
وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
____________________
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال دام ظله ": الرابع.
وهما واجبان على الأعيان، في أشبه القولين.
أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى: هما من فروض الكفاية، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن، وهو يحصل ممن (بمن خ)
وهما واجبان على الأعيان، في أشبه القولين.
أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى: هما من فروض الكفاية، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن، وهو يحصل ممن (بمن خ)