المقصد الأول في أفعال الحج:
وهي الإحرام والوقوف بعرفات، والمشعر، والذبح بمنى، والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد، أشبهه الوجوب.
ويستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره ويدعو، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة.] عمل الأصحاب، أو بعضهم مع عدم المخالف.
ومع التعارض، يعمل بما يوافق الأصل، وإلا بما عليه الأكثر، ومع خلو الأمرين يعتبر الرواية (بالرواة خ)، ويعمل بالأصح سندا.
في أفعال الحج " قال دام ظله ": وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد، أشبهه الوجوب.
أقول: الذي يظهر من فتاوى الأصحاب في الرمي الوجوب، وقد صرح سلار بذلك، إلا قول الشيخ فإنه قال: ورمي الجمار مسنون.
وهو يحتمل أن يراد به الندب، وأن يراد به أن شرعيته معلومة من السنة.
ومنشأ التردد منه (1).
والتردد ضعيف (لنا) أن النبي صلى الله عليه وآله، رمى (2)، وفعله في بيان