وفائدة الرهن للراهن.
____________________
والعمل على الأول، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة (1) ولما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام لا رهن إلا مقبوض (2).
وأيضا الإجماع منعقد على لزومه مع القبض، ولا دليل مع عدم القبض فيلزم المصير إلى اشتراطه عملا بالإجماع.
(إن قيل): دلالة الآية على محل النزاع من حيث دليل الخطاب، وهو متروك عند محققي أهل الأصول.
(قلنا): فإنا ما استدللنا بالآية إلا على ثبوت الحكم في الماهية المقيدة بتلك الصفة، وإنما دليل الخطاب أن يستدل على انتفاء الحكم عن الصورة المسلوبة عنها تلك الصفة، وما استندنا إلى الآية (3) على الانتفاء بل إلى عدم الدليل على ثبوت الحكم في غير تلك الصورة، فاعتبر بالنظر الصائب، فإن فيها غموضا، وقد اشتبه على المتأخرين الخائضين في أصول الفقه الغايصين (الغامضين خ) في فروعه.
" قال دام ظله ": ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل.
أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في هذه المسألة، قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية: لا يدخل الحمل والثمر في الرهن لو كان موجودا قبل الارتهان ولو تجدد بعد الارتهان دخل، قال: وكذا حكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة، فلا يدخل
وأيضا الإجماع منعقد على لزومه مع القبض، ولا دليل مع عدم القبض فيلزم المصير إلى اشتراطه عملا بالإجماع.
(إن قيل): دلالة الآية على محل النزاع من حيث دليل الخطاب، وهو متروك عند محققي أهل الأصول.
(قلنا): فإنا ما استدللنا بالآية إلا على ثبوت الحكم في الماهية المقيدة بتلك الصفة، وإنما دليل الخطاب أن يستدل على انتفاء الحكم عن الصورة المسلوبة عنها تلك الصفة، وما استندنا إلى الآية (3) على الانتفاء بل إلى عدم الدليل على ثبوت الحكم في غير تلك الصورة، فاعتبر بالنظر الصائب، فإن فيها غموضا، وقد اشتبه على المتأخرين الخائضين في أصول الفقه الغايصين (الغامضين خ) في فروعه.
" قال دام ظله ": ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل.
أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في هذه المسألة، قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية: لا يدخل الحمل والثمر في الرهن لو كان موجودا قبل الارتهان ولو تجدد بعد الارتهان دخل، قال: وكذا حكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة، فلا يدخل