ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته اعارته.
وإن قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.
____________________
" قال دام ظله ": والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب (حبات من خ) الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.
إعلم أن الدرهم، في قديم الزمان كان ستة دوانيق، كل دانق قيراطان، وزن الفضة، كل قيراط أربع حبات، كل حبة ستة أسباع حبة من حبات الشبه (1) المستعملة الآن، فالدرهم ثمانية وأربعون حبة، والدانق ثمان منها، لأنه سدس الدرهم، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا، فيكون وزن عشرة دراهم، سبعة مثاقيل، والزكاة إنما تجب في الدرهم، إذا كانت بهذا الوزن.
فأما في زماننا هذا، الدرهم أربعة دوانيق، كل دانق ثلاثة قراريط (وحبة خ)، وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير والتفاوت بين الوصفين، هو بثلث السبع.
" قال دام ظله ": وإن (لو خ) قصد بالسبك الفرار قبل الحول، لم تجب الزكاة.
هذا مذهب الشيخ في النهاية، والاستبصار، والمرتضى في الناصريات، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع، والشيخ في المبسوط، إلى الوجوب، والأول أشبه، وهو المختار (لنا) الأصل واتفاق الأصحاب على أن السبائك والحلي، لا زكاة فيها.
إعلم أن الدرهم، في قديم الزمان كان ستة دوانيق، كل دانق قيراطان، وزن الفضة، كل قيراط أربع حبات، كل حبة ستة أسباع حبة من حبات الشبه (1) المستعملة الآن، فالدرهم ثمانية وأربعون حبة، والدانق ثمان منها، لأنه سدس الدرهم، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا، فيكون وزن عشرة دراهم، سبعة مثاقيل، والزكاة إنما تجب في الدرهم، إذا كانت بهذا الوزن.
فأما في زماننا هذا، الدرهم أربعة دوانيق، كل دانق ثلاثة قراريط (وحبة خ)، وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير والتفاوت بين الوصفين، هو بثلث السبع.
" قال دام ظله ": وإن (لو خ) قصد بالسبك الفرار قبل الحول، لم تجب الزكاة.
هذا مذهب الشيخ في النهاية، والاستبصار، والمرتضى في الناصريات، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع، والشيخ في المبسوط، إلى الوجوب، والأول أشبه، وهو المختار (لنا) الأصل واتفاق الأصحاب على أن السبائك والحلي، لا زكاة فيها.