ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه، ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه، ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا، ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما كان أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إذا قيل: قد قامت الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة.
____________________
يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، ولا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس أن صمت، وإن قرأ (1).
وفي رواية حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: إذا كنت خلف إمام تأتم به، فأنصت، وسبح في نفسك (2).
والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال، هو الأول.
" قال دام ظله ": ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله وبالمفترض.
قلت: اقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، يجوز في أماكن، فالأولى
وفي رواية حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: إذا كنت خلف إمام تأتم به، فأنصت، وسبح في نفسك (2).
والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال، هو الأول.
" قال دام ظله ": ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله وبالمفترض.
قلت: اقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، يجوز في أماكن، فالأولى