ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل.
ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
____________________
العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (1).
ومضمون الرواية نفس الفتوى، فلهذا ما ذكرناها، وهؤلاء الرواة رحمهم الله من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين.
روى فيهم الكشي في كتابه، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بشر المخبتين بالجنة، بريد بن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على
ومضمون الرواية نفس الفتوى، فلهذا ما ذكرناها، وهؤلاء الرواة رحمهم الله من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين.
روى فيهم الكشي في كتابه، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بشر المخبتين بالجنة، بريد بن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على