(الثاني) الغسل وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.
____________________
" قال دام ظله ": وقيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد.
وهو مذهب الشيخين، وقال في التهذيب: ما وجدنا به حديثا مرويا، بل سمعناه مذاكرة.
" قال دام ظله ": الثاني الغسل إلى آخره.
أقول: تغسيله الميت، ثلاث غسلات (مرات خ) وجوبا، مذهب أصحابنا، إلا سلار، فإنه اقتصر على المرة فرضا، والثاني والثالث ندبا، وهو مقتضى الأصل، لكن ترك لوجود النص، وهو ما روت أم عطية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله، حين توفيت ابنته، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر (1)، فالأمر بالثلاث على الوجوب، والباقي (والثاني خ) على التخيير، والندب.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يغسل الميت ثلاث غسلات، مرة بالسدر، ومرة بالماء، يطرح فيه الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن (2).
" قال دام ظله ": وفي وجوب الوضوء قولان.
وهو مذهب الشيخين، وقال في التهذيب: ما وجدنا به حديثا مرويا، بل سمعناه مذاكرة.
" قال دام ظله ": الثاني الغسل إلى آخره.
أقول: تغسيله الميت، ثلاث غسلات (مرات خ) وجوبا، مذهب أصحابنا، إلا سلار، فإنه اقتصر على المرة فرضا، والثاني والثالث ندبا، وهو مقتضى الأصل، لكن ترك لوجود النص، وهو ما روت أم عطية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله، حين توفيت ابنته، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر (1)، فالأمر بالثلاث على الوجوب، والباقي (والثاني خ) على التخيير، والندب.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يغسل الميت ثلاث غسلات، مرة بالسدر، ومرة بالماء، يطرح فيه الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن (2).
" قال دام ظله ": وفي وجوب الوضوء قولان.