____________________
متواتر تسليم بحث، لكنه عام مخصوص، فلا يصح الاستدلال له به (سلمنا) صحة الاستدلال به، لكنه معارض (يعارض ما ذكرنا خ) بما ذكرنا من الأخبار، فإذا تعارض العام والخاص يعمل بالخاص توفيقا بينهما.
وقوله: ليس في المسألة إجماع ولا كتاب وغير ذلك، قلنا: الدليل هو الأخبار المذكورة السليمة عن الطعن المؤيدة بعمل بعض الأصحاب.
قوله: فلا يجوز تقليد المصنف، قلنا: إذا استند إلى دليل لا يكون تقليدا.
وأما التشنيع على المشايخ الكبار المجمع على فضلهم، فليس من شأن العالم المنصف.
وأما المفيد (1) فنحن موافقوه في النقدين، والحنطة والشعير وغير ذلك، فلعله تمسك بعموم قوله عليه السلام: إنما الربا في النسية (2).
وبما رواه أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء بتفاضل (يتفاضل خ ل)، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصح (3).
وما رواه ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله لفظا بلفظ، إلا قوله (فأما نظرة) فإن ابن مسكان روى (فأما نسية) (4) والمعنى واحد.
وقوله: ليس في المسألة إجماع ولا كتاب وغير ذلك، قلنا: الدليل هو الأخبار المذكورة السليمة عن الطعن المؤيدة بعمل بعض الأصحاب.
قوله: فلا يجوز تقليد المصنف، قلنا: إذا استند إلى دليل لا يكون تقليدا.
وأما التشنيع على المشايخ الكبار المجمع على فضلهم، فليس من شأن العالم المنصف.
وأما المفيد (1) فنحن موافقوه في النقدين، والحنطة والشعير وغير ذلك، فلعله تمسك بعموم قوله عليه السلام: إنما الربا في النسية (2).
وبما رواه أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء بتفاضل (يتفاضل خ ل)، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصح (3).
وما رواه ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله لفظا بلفظ، إلا قوله (فأما نظرة) فإن ابن مسكان روى (فأما نسية) (4) والمعنى واحد.