والشروط خمسة:
(الأول) السلطان العادل.
(الثاني) العدد.
____________________
هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار، والمبسوط، في باب الجماعة (الجمعة خ) إلى أنه لا يدرك، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال لي: إذا (إن خ) لم تدرك القوم، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (1) وبرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (2).
وحمل ما قدمناه - من رواية الحلبي وسليمان بن خالد - على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان، وفيه تعسف.
وأما المرتضى وأتباعه، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه (3)، وفي الجمعة، قال: بمقالتهم نظرا إلى الأصل.
وعندي تردد، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة، المتضمنة لنفي الإدراك
قال لي: إذا (إن خ) لم تدرك القوم، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (1) وبرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (2).
وحمل ما قدمناه - من رواية الحلبي وسليمان بن خالد - على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان، وفيه تعسف.
وأما المرتضى وأتباعه، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه (3)، وفي الجمعة، قال: بمقالتهم نظرا إلى الأصل.
وعندي تردد، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة، المتضمنة لنفي الإدراك