ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، ولا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
____________________
بدنة، نظرا إلى رواية (ما رواه خ) ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب، وليسق الهدي (1).
وقال المفيد: يركب ولا يسوق، وهو مقتضى الأصل، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب (2).
وقال المتأخر: إن كان النذر مقيدا بسنة معينة، يسقط بالعجز، وإن كان مطلقا، ينتظر القدرة.
ولقائل أن يقول: على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية، فالأولى التمسك بالرواية، وتنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، وعليه أعمل.
" قال دام ظله ": ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.
القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع.
وقال المفيد: يركب ولا يسوق، وهو مقتضى الأصل، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب (2).
وقال المتأخر: إن كان النذر مقيدا بسنة معينة، يسقط بالعجز، وإن كان مطلقا، ينتظر القدرة.
ولقائل أن يقول: على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية، فالأولى التمسك بالرواية، وتنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، وعليه أعمل.
" قال دام ظله ": ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.
القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع.