وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين أو درهمين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
ومن هذا الباب الكلام في الصرف:
وهو بيع الأثمان بالأثمان، ويشترط فيه التقابض في المجلس.
____________________
عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم الحديث (1).
فقال الشيخ: يراد (المراد خ) بالمشركين أهل الذمة، جمعا بين الروايات (الروايتين خ ل).
وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه في رسالته إلى أنه لا يثبت، وروى ابنه في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام (2) ذلك والأول أشهر وأظهر بين الروايات، ويدل عليه عموم الآية، والروايات بالتحريم.
" قال دام ظله ": ويكره بيع الحيوان باللحم وإن (لو خ ل) تماثلا.
في المسألة أقوال، ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من بيع اللحم بالغنم.
وفي الخلاف والمبسوط إلى الجواز في المختلف، والمنع في المتفق، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
ونص أيضا في المبسوط أن أحد المبيعين إذا كان ربويا والآخر غير ربوي فبيع هذا بذاك جائز، وهو (هذا خ) أيضا اختيار شيخنا في النافع، وهو أشبه، أما
فقال الشيخ: يراد (المراد خ) بالمشركين أهل الذمة، جمعا بين الروايات (الروايتين خ ل).
وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه في رسالته إلى أنه لا يثبت، وروى ابنه في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام (2) ذلك والأول أشهر وأظهر بين الروايات، ويدل عليه عموم الآية، والروايات بالتحريم.
" قال دام ظله ": ويكره بيع الحيوان باللحم وإن (لو خ ل) تماثلا.
في المسألة أقوال، ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من بيع اللحم بالغنم.
وفي الخلاف والمبسوط إلى الجواز في المختلف، والمنع في المتفق، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
ونص أيضا في المبسوط أن أحد المبيعين إذا كان ربويا والآخر غير ربوي فبيع هذا بذاك جائز، وهو (هذا خ) أيضا اختيار شيخنا في النافع، وهو أشبه، أما