والحجامة إلا للضرورة (لا لضرورة خ ل).
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما الكراهية.
والمكروهات: الإحرام في غير البياض.
ويتأكد في السواد.
وفي الثياب الوسخة.
وفي المعلمة.
والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.
ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.
مسألتان (الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
____________________
" قال دام ظله ": وفي الاكتحال بالسواد، إلى آخره.
قال في النهاية والمبسوط: بالمنع في الكل (الكحل خل) وعليه المتأخر، وحرم المفيد الاكتحال بالسواد، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة، وما اعترضا (1) لغير ذلك
قال في النهاية والمبسوط: بالمنع في الكل (الكحل خل) وعليه المتأخر، وحرم المفيد الاكتحال بالسواد، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة، وما اعترضا (1) لغير ذلك