والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم يقلد لا غير.
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية.
____________________
وهو اختيار الشيخ في النهاية وأتباعه، وعليه المتأخر، وذهب في المبسوط، إلى الجواز، وفيه بعد.
" قال دام ظله ": ويجوز للمفرد والقارن الطواف، قبل المضي إلى عرفات، إلى آخره.
أقول: لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما، إنما الخلاف في أنهما (أنه خ) هل يحل (يحلان خ) لو لم يجدد التلبية؟ قال في النهاية: نعم، وتبطل حجته، وصارت عمرة.
وقال في الجمل والمبسوط: تجديد التلبية مستحب، وإليه ذهب المتأخر، وقال:
لا يحل إلا (حتى خ) أن يبلغ الهدي محله، لأنه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنة.
وقال الشيخ في التهذيب: السائق لا يحل، وإن كان قد طاف بسياقه الهدي، مستندا في ذلك إلى رواية يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد إلا حل، إلا
" قال دام ظله ": ويجوز للمفرد والقارن الطواف، قبل المضي إلى عرفات، إلى آخره.
أقول: لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما، إنما الخلاف في أنهما (أنه خ) هل يحل (يحلان خ) لو لم يجدد التلبية؟ قال في النهاية: نعم، وتبطل حجته، وصارت عمرة.
وقال في الجمل والمبسوط: تجديد التلبية مستحب، وإليه ذهب المتأخر، وقال:
لا يحل إلا (حتى خ) أن يبلغ الهدي محله، لأنه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنة.
وقال الشيخ في التهذيب: السائق لا يحل، وإن كان قد طاف بسياقه الهدي، مستندا في ذلك إلى رواية يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد إلا حل، إلا