ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى أصوله ومنفردا.
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.
وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات.
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع.
وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.
ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني (الثنيا خ ل) بحسابه.
____________________
والذي أختاره قول المفيد، أما (أولا) للأصل و (ثانيا) لقوله تعالى: وأحل الله البيع (1) و (ثالثا) للروايات الواردة بذلك والتوفيق بين الروايتين الواردة بالمنع والناطقة بالجواز.
" قال دام ظله ": ولو أدرك ثمرة (ثمر خ) بستان، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.
منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ في الاستبصار والخلاف والمبسوط بالمنع
" قال دام ظله ": ولو أدرك ثمرة (ثمر خ) بستان، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.
منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ في الاستبصار والخلاف والمبسوط بالمنع