ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن.
(النظر الثالث) في لواحقه:
وهي قسمان:
(الأول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن، فلو بادر لزم في ذمته ويتبع إذا عتق، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه، ولو أعتقه فروايتان (إحداهما) يسعى في الدين (والأخرى) لا يسقط عن ذمة المولى، وهي الأشهر، ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم، لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد فيه؟
____________________
القول بالصحة للشيخ في النهاية وبالمنع للمتأخر، قال: إن جعل الصوف في جملة السلف، فلا يجوز في المعين، ثم قال: وبيع الصوف على ظهر (ظهور خ) الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان، واختار في باب بيع الغرر والمجازفة جواز البيع إذا كان معاينا كما هو مذهب المفيد.
وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن.
وإنما قال شيخنا: الأشبه المنع، لأن بيع الصوف على الظهر، لا يجوز سلفا، لأن السلف لا يجوز إلا في الذمة، ولا يجوز عينا لأن الصوف مجهول الوزن.
النظر الثالث في اللواحق " قال دام ظله ": الأول في دين المملوك، إلى آخره.
أقول: إذا استدان المملوك لا يخلو إما أن يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا
وقد بينا هذا الاختلاف في مسألة بيع الصوف مع ما في البطن.
وإنما قال شيخنا: الأشبه المنع، لأن بيع الصوف على الظهر، لا يجوز سلفا، لأن السلف لا يجوز إلا في الذمة، ولا يجوز عينا لأن الصوف مجهول الوزن.
النظر الثالث في اللواحق " قال دام ظله ": الأول في دين المملوك، إلى آخره.
أقول: إذا استدان المملوك لا يخلو إما أن يكون مأذونا له في الاستدانة أم لا