وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة (منه خ)، وإحدى وعشرين (منه خ)، وثلاث وعشرين (منه خ)، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة (العرفة خ)، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام.
____________________
وقال مرتضى في شرح الرسالة والمصباح: بالاستحباب في الأول، وما ذكر في مس القطعة شيئا.
والوجوب هو المعمول عليه، لدلالة الأخبار عليه صريحا (منها) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، من غسل ميتا، فليغتسل. (1) (ومنها) رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مسه وهو سخين، فلا غسل عليه، وإذا برد فعليه الغسل (2).
" قال دام ظلة ": (في ذكر الأغسال المندوبة): فالمشهور غسل الجمعة.
اختلفت الروايات في غسل الجمعة، روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن
والوجوب هو المعمول عليه، لدلالة الأخبار عليه صريحا (منها) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، من غسل ميتا، فليغتسل. (1) (ومنها) رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مسه وهو سخين، فلا غسل عليه، وإذا برد فعليه الغسل (2).
" قال دام ظلة ": (في ذكر الأغسال المندوبة): فالمشهور غسل الجمعة.
اختلفت الروايات في غسل الجمعة، روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن