____________________
(الثالث) طريقة الاحتياط دفعا للضرر المظنون.
وقد اعترض (على الأول) بأن المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها بالخبر فإن راويه أبو الجارود، وهو ضعيف وأيضا فإنه معارض بما ذكرناه من خبر محمد بن مسلم.
(وعلى الثاني) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا (وعلى رواية) محمد بن قيس بأنه مجهول الشخص، فمن أصحابنا من يسمى بهذا الاسم، وهو ضعيف.
(وعلى الثالث) بأنه ضد الاحتياط لأنه (1) إقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك حرام ولأن احتمال الصحة والفساد قائم، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على (2) منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه.
(إن قيل): احتمال الصحة غير قائم (قلنا): فلا معنى للاحتياط (3).
وإذا تقرر هذا فنقول: الاعتراض في الدليلين ثابت وإن كان أدلة المبيح أشبه بالأصل وأسلم من القدح، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها.
فنقول: تنزل (فينزل خ ل) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز.
أو نقول: لو كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح، كما أفتى عليها الأصحاب، وبه أفتي وأجزم القول، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد مني فيه.
" قال دام ظله ": ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والأشبه المنع.
وقد اعترض (على الأول) بأن المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها بالخبر فإن راويه أبو الجارود، وهو ضعيف وأيضا فإنه معارض بما ذكرناه من خبر محمد بن مسلم.
(وعلى الثاني) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا (وعلى رواية) محمد بن قيس بأنه مجهول الشخص، فمن أصحابنا من يسمى بهذا الاسم، وهو ضعيف.
(وعلى الثالث) بأنه ضد الاحتياط لأنه (1) إقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك حرام ولأن احتمال الصحة والفساد قائم، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على (2) منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه.
(إن قيل): احتمال الصحة غير قائم (قلنا): فلا معنى للاحتياط (3).
وإذا تقرر هذا فنقول: الاعتراض في الدليلين ثابت وإن كان أدلة المبيح أشبه بالأصل وأسلم من القدح، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها.
فنقول: تنزل (فينزل خ ل) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز.
أو نقول: لو كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح، كما أفتى عليها الأصحاب، وبه أفتي وأجزم القول، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد مني فيه.
" قال دام ظله ": ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والأشبه المنع.