والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه:
(الأولى) الشروط وهي خمسة:
(الأول) ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل يمكن ضبطه.
(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره.
____________________
روي في التهذيب، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم القرعة.
ويمكن أن يقال: أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة، والبطلان أشبه، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل، وما اخترناه أولى (1) وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى.
الفصل الثامن في السلف " قال دام ظله ": ولو كان الثمن دينا على البايع، صح على الأشبه.
ويمكن أن يقال: أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة، والبطلان أشبه، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل، وما اخترناه أولى (1) وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى.
الفصل الثامن في السلف " قال دام ظله ": ولو كان الثمن دينا على البايع، صح على الأشبه.