____________________
قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (1).
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2).
أقول: وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي.
" قال دام ظله ": و (يستحب) إعادة الصلاة، لو (أن خ) فرغ قبل الانجلاء.
الاستحباب مذهب الشيخ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى، الوجوب، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (3).
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، (وساقا الحديث، إلى أن قالا): إن فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (فاقعد خ) وادع الله حتى ينجلي (4) وهما في الصحيح.
وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة.
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2).
أقول: وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي.
" قال دام ظله ": و (يستحب) إعادة الصلاة، لو (أن خ) فرغ قبل الانجلاء.
الاستحباب مذهب الشيخ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى، الوجوب، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (3).
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، (وساقا الحديث، إلى أن قالا): إن فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (فاقعد خ) وادع الله حتى ينجلي (4) وهما في الصحيح.
وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة.