وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء.
____________________
اعتكف يومين آخرين، وجب الثالث.
قال الشيخ في النهاية: فإن مضى على المعتكف يومان، وجب الثالث، إلا مع الشرط.
والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط، فليس له أن يخرج، ويفسخ اعتكافه (1) حتى يمضي ثلاثة أيام (2).
وقال المتأخر: لا يجب، لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة والأول أظهر بين الأصحاب.
وفي موضع من النهاية: لو اعتكف بعد الثلاث يومين آخرين، وجب الثالث، وقبلهما بالخيار.
وأما قوله دام ظله: (لا يجب بالشروع) ففيه خلاف، فإن الشيخ ذهب في المبسوط، إلى أنه يلزم بالشروع، ولا يجوز الرجوع إلا مع الشرط، إلا إذا مضى يومان.
وقال في النهاية: يجوز الرجوع مع عدم الشرط، إلا بعد مضي يومين، إلا مع
قال الشيخ في النهاية: فإن مضى على المعتكف يومان، وجب الثالث، إلا مع الشرط.
والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط، فليس له أن يخرج، ويفسخ اعتكافه (1) حتى يمضي ثلاثة أيام (2).
وقال المتأخر: لا يجب، لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة والأول أظهر بين الأصحاب.
وفي موضع من النهاية: لو اعتكف بعد الثلاث يومين آخرين، وجب الثالث، وقبلهما بالخيار.
وأما قوله دام ظله: (لا يجب بالشروع) ففيه خلاف، فإن الشيخ ذهب في المبسوط، إلى أنه يلزم بالشروع، ولا يجوز الرجوع إلا مع الشرط، إلا إذا مضى يومان.
وقال في النهاية: يجوز الرجوع مع عدم الشرط، إلا بعد مضي يومين، إلا مع