وكذا أجرة بايع الأمتعة، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري.
وكذا أجرة مشتري الأمتعة، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
فإذا (وإذا خ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد.
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة، فالقول قول الدلال مع يمينه.
وكذا لو اختلفا في القيمة.
____________________
أقول: الفتوى للشيخ في النهاية، والتردد لشيخنا.
والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع - وهو الدين - إن كان ربويا من جنس الثمن فيشترط فيه التساوي، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا، وإن كان من غير جنسه فإن كان (كانا خ) من الأثمان، بأن يكون أحدهما ذهبا، والآخر فضة، فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف، وإن لم يكونا (من الأثمان خ) أو يكون أحدهما ثمنا غير الآخر، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية.
ولقائل أن يقول: يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية، ويفتي بهذا التقدير، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك.
وهي ما رواه محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرء الذي
والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع - وهو الدين - إن كان ربويا من جنس الثمن فيشترط فيه التساوي، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا، وإن كان من غير جنسه فإن كان (كانا خ) من الأثمان، بأن يكون أحدهما ذهبا، والآخر فضة، فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف، وإن لم يكونا (من الأثمان خ) أو يكون أحدهما ثمنا غير الآخر، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية.
ولقائل أن يقول: يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية، ويفتي بهذا التقدير، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك.
وهي ما رواه محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرء الذي