وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر، فإنه مخير في الصلاة، والاتمام أفضل.
____________________
الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وزيد فيها، بعد قوله: (عشرة أيام أو أكثر): وينصرف إلى منزله، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، الخبر (1).
فقويت الرواية الأولى بهذه فالتردد مرتفع.
والمتأخر مقدم على المنع، متمسكا بانعقاد الإجماع على أنهم مع عدم الإقامة يكونون متمين، وهو ممنوع.
" قال دام ظله ": الخامس، أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، إلى آخره.
روى ذلك العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر (فيخرج خ) متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (الحديث) (2).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان، فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (3).
فقويت الرواية الأولى بهذه فالتردد مرتفع.
والمتأخر مقدم على المنع، متمسكا بانعقاد الإجماع على أنهم مع عدم الإقامة يكونون متمين، وهو ممنوع.
" قال دام ظله ": الخامس، أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، إلى آخره.
روى ذلك العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر (فيخرج خ) متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (الحديث) (2).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان، فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (3).