وكذا يستلم الأركان، وآكدها ركن الحجر واليماني.
____________________
ووجه الاستدلال، أن النهي في العبادات، دال على فساد المنهي عنه.
فأما ما رواه محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة، فلا بأس (1).
وما رواه محمد بن الوليد، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله.
عليه السلام، يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما في النافلة فلا، والله ما به بأس (2).
فالجواب عنه، الطعن في السند، أو نقول: محمول على حال التقية، يدل عليه الرواية المتقدمة، أو نحمل الكراهية على الحظر، وهو كثير.
وحمل الشيخ في الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر، توفيقا بين الروايات، واختاره المتأخر.
" قال دام ظله ": ومندوبها الوقوف.
ثم عد في ذلك، الاستلام، أو هو مذهب أكثر الأصحاب، ويظهر من كلام المفيد وسلار، الوجوب، والأول أشبه.
فأما ما رواه محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة، فلا بأس (1).
وما رواه محمد بن الوليد، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله.
عليه السلام، يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما في النافلة فلا، والله ما به بأس (2).
فالجواب عنه، الطعن في السند، أو نقول: محمول على حال التقية، يدل عليه الرواية المتقدمة، أو نحمل الكراهية على الحظر، وهو كثير.
وحمل الشيخ في الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر، توفيقا بين الروايات، واختاره المتأخر.
" قال دام ظله ": ومندوبها الوقوف.
ثم عد في ذلك، الاستلام، أو هو مذهب أكثر الأصحاب، ويظهر من كلام المفيد وسلار، الوجوب، والأول أشبه.