مسائل (الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا تجزي حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه.
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور.
____________________
لم يمكنه الحج إلا به، فيسقط مع الإمكان، والتهجم على الأموال المعصومة غير جائز إلا مع اليقين:
واستدل المتأخر بأن الحج وجب على المتوفى من بلده، فكذا على من ينوب عنه، وادعى ورود الآثار (الروايات) على مدعاه.
والجواب عن الأول أنا لا نسلم ذلك، والمستند ما قدمناه.
وعن الثاني، أن مجرد الدعوى غير مقبول، وبتقدير القبول، كيف انقلب ويعمل (يعلم خ) بأخبار الآحاد؟
وللشيخ قول آخر في مسائل مفردة (منفردة) إن مع الاتساع يجب من بلده، ومع عدمه من حيث يتسع، وأراه قريبا.
" قال دام ظله ": ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.
معنى هذا الكلام أن حكم المرأة، إذا كانت في العدة الرجعية، حكمها إذا كانت زوجة (زوجته خ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب، لا الواجب، وفي البائنة لا يشترط على حال، لأن العلقة مقطوعة.
" قال دام ظله ": إذا نذر غير حجة الإسلام، لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا،
واستدل المتأخر بأن الحج وجب على المتوفى من بلده، فكذا على من ينوب عنه، وادعى ورود الآثار (الروايات) على مدعاه.
والجواب عن الأول أنا لا نسلم ذلك، والمستند ما قدمناه.
وعن الثاني، أن مجرد الدعوى غير مقبول، وبتقدير القبول، كيف انقلب ويعمل (يعلم خ) بأخبار الآحاد؟
وللشيخ قول آخر في مسائل مفردة (منفردة) إن مع الاتساع يجب من بلده، ومع عدمه من حيث يتسع، وأراه قريبا.
" قال دام ظله ": ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.
معنى هذا الكلام أن حكم المرأة، إذا كانت في العدة الرجعية، حكمها إذا كانت زوجة (زوجته خ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب، لا الواجب، وفي البائنة لا يشترط على حال، لأن العلقة مقطوعة.
" قال دام ظله ": إذا نذر غير حجة الإسلام، لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا،