____________________
أقول: المراد بالمقاصة تقاص (أن يقاص خ) المرتهن ما أنفق عليها بالأجرة المضمونة عليه، حيث تصرف فيها من غير إذن الراهن، فلا يتحقق المقاصة، إلا بهذا التأويل، والمسألة التي قبل هذه تتضمن ثبوت الأجرة.
وأما الرواية التي رواها عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (1).
وفي رواية أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كأن الذي رهنه عنده يعلفه، فليس له أن يركبه (2) وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
ومنع المتأخر الركوب تمسكا بأن المرتهن ممنوع من التصرف.
وفي إطلاق قوله (3) (قام بمؤونتها وتقاصا) تردد منشؤه أنه إن تبرع بالنفقة، فهل يجوز الرجوع؟ قال المتأخر: لا يجوز، فعلى هذا القول لا يصح الإطلاق، ولا إشكال في الرجوع مع إذن صاحبها أو شرط الرجوع.
" قال دام ظله ": يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
القول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة، واختار في المبسوط، أعلى القيم، وحكى شيخنا في الشرايع قولا بإلزام قيمته يوم القبض،
وأما الرواية التي رواها عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (1).
وفي رواية أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كأن الذي رهنه عنده يعلفه، فليس له أن يركبه (2) وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
ومنع المتأخر الركوب تمسكا بأن المرتهن ممنوع من التصرف.
وفي إطلاق قوله (3) (قام بمؤونتها وتقاصا) تردد منشؤه أنه إن تبرع بالنفقة، فهل يجوز الرجوع؟ قال المتأخر: لا يجوز، فعلى هذا القول لا يصح الإطلاق، ولا إشكال في الرجوع مع إذن صاحبها أو شرط الرجوع.
" قال دام ظله ": يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
القول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة، واختار في المبسوط، أعلى القيم، وحكى شيخنا في الشرايع قولا بإلزام قيمته يوم القبض،