وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.
____________________
عن الحايض، هل تقرأ القرآن، وتسجد سجدة، إذا سمعت السجدة؟ فقال: لا تقرأ ولا تسجد (1).
وقال في المبسوط: بجوازه، والمستند، رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلى، وساير القرآن أنت (فيه خ) بالخيار (2).
والوجوب ساقط بلا خيار، فنحملها على الجواز والاستحباب، وإليه ذهب في الاستبصار، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والرواية الأولى ممنوعة، لأن فيها الإذن في قراءتها مطلقا، أو نحملها على غير العزائم.
" قال دام ظله ": وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج، روايتان.
وقال في المبسوط: بجوازه، والمستند، رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلى، وساير القرآن أنت (فيه خ) بالخيار (2).
والوجوب ساقط بلا خيار، فنحملها على الجواز والاستحباب، وإليه ذهب في الاستبصار، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والرواية الأولى ممنوعة، لأن فيها الإذن في قراءتها مطلقا، أو نحملها على غير العزائم.
" قال دام ظله ": وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج، روايتان.