____________________
فقال: يغتسل، ولا شئ عليه (1).
وهذه ضعيفة، فإن في الطريق، ابن فضال، وهو فطحي، وفي عمار كلام.
وحملها الشيخ على حالة الشهوة والنسيان، أو جامع وهو جاهل، فإنه لا يجوز، قلت: ومنعها أولى.
ثم أقول: الجماع في القبل، يفسد الصوم اتفاقا، وفي الدبر فيه خلاف، قال الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط: يفسد ويوجب القضاء والكفارة، ثم قال:
وقد روي، أنه لا ينقض، وتردد في باب الغسل من الجنابة، وجزم المرتضى بوجوب الغسل والقضاء والكفارة، وكذا قالا (قال خ) في وطئ الغلام.
ولشيخنا فيه تردد، نظرا إلى أنه غير موضع الوطئ، فهو بمنزلة سائر الأعضاء.
والفساد هو المختار (لنا) أن ذلك يسمى (سمي خ) جماعا في العرف والروايات مطلقة بأن الجماع يفسد الصوم، وكل من قال بالفساد قال بوجوب القضاء والكفارة.
" قال دام ظله ": والارتماس في الماء، وقيل يكره.
ذهب الشيخان في المقنعة، والنهاية، والجمل، والمبسوط والخلاف، إلى أن الارتماس، يوجب القضاء والكفارة.
وما أعرف من أين أخذا، مع أن الروايات خالية عنه، ولهذا قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما على المرتمس، وقال: لا يمتنع أن يكون الفعل محظور، ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع.
ونعم ما قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف،
وهذه ضعيفة، فإن في الطريق، ابن فضال، وهو فطحي، وفي عمار كلام.
وحملها الشيخ على حالة الشهوة والنسيان، أو جامع وهو جاهل، فإنه لا يجوز، قلت: ومنعها أولى.
ثم أقول: الجماع في القبل، يفسد الصوم اتفاقا، وفي الدبر فيه خلاف، قال الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط: يفسد ويوجب القضاء والكفارة، ثم قال:
وقد روي، أنه لا ينقض، وتردد في باب الغسل من الجنابة، وجزم المرتضى بوجوب الغسل والقضاء والكفارة، وكذا قالا (قال خ) في وطئ الغلام.
ولشيخنا فيه تردد، نظرا إلى أنه غير موضع الوطئ، فهو بمنزلة سائر الأعضاء.
والفساد هو المختار (لنا) أن ذلك يسمى (سمي خ) جماعا في العرف والروايات مطلقة بأن الجماع يفسد الصوم، وكل من قال بالفساد قال بوجوب القضاء والكفارة.
" قال دام ظله ": والارتماس في الماء، وقيل يكره.
ذهب الشيخان في المقنعة، والنهاية، والجمل، والمبسوط والخلاف، إلى أن الارتماس، يوجب القضاء والكفارة.
وما أعرف من أين أخذا، مع أن الروايات خالية عنه، ولهذا قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما على المرتمس، وقال: لا يمتنع أن يكون الفعل محظور، ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع.
ونعم ما قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف،