(الأول) في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول.
وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه، منفردا كان أو مشاعا، ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه، وهو لازم من جهة الراهن.
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
اختلف قول الأصحاب في هذا، قال المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي: يشترط، و (قال الشيخ خ) في مسائل الخلاف، لا يشترط، وهو مذهب المتأخر وصاحب البشرى، متمسكا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1).
اختلف قول الأصحاب في هذا، قال المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي: يشترط، و (قال الشيخ خ) في مسائل الخلاف، لا يشترط، وهو مذهب المتأخر وصاحب البشرى، متمسكا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1).