كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٤٨٥

____________________
لعقوبة بعد الاستغفار والتوبة ورد المال، وقال صاحب الرايع: (1) أن ذلك مخصوص بأول الإسلام.
والوجهان على خلاف الظاهر، والنص ورد عاما، روى حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأل عن الرجل يأكل الربا، وهو يرى أنه له حلال؟ قال: لا يضر حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل (2).
وروى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل ربا أكله الناس بجهالة، ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف (عرفت خ ل) منهم التوبة (3).
والوجه إبقائه على العموم، نعم قد نقل في تأويل الآية (4) أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية قبل الإسلام.
ويمكن أن يقال: إن من ادعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه، فيحمل الفتوى والنص، على أول الإسلام، ولا شك أن الاحتياط في هذا

(1) وهو القطب الراوندي المتوفى 573.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 6.
(3) لم نعثر على نقل عبيد بن زرارة هذا المضمون، والذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما رواه في الكافي (في باب الربا حديث 4) عن أحمد بن محمد عن الوشا عن أبي المعزا عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله الخ (كما نقله في الوسائل أيضا) وما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخ (باب فضل التجارة حديث 69) ورواه الصدوق مرسلا بقوله: قال عليه السلام: كل ربا الخ، وحيث كان نقل الصدوق قده له بعد رواية عن عبيد بن زرارة فتوهم نقله عن عبيد بن زرارة أيضا (راجع باب الربا من الفقيه حديث 7).
(4) البقرة - 275.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست