(الأول) في الخلل الواقع في الصلاة: وهو إما عمد أو سهو أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فإن الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه، وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.
____________________
المقصد الثالث في التوابع في الخلل الواقع في الصلاة " قال دام ظله ": وقيل إن كان في الأخيرتين (الآخرتين خ) من الرباعية، أسقط الزائد، وأتى بالفائت.
القائل هو الشيخ في الجمل، وقال في النهاية: فإن ترك السجدتين ناسيا ثم ذكر بعد ذلك، وجبت أيضا عليه الإعادة.
وهو أشبه لأنهما ركن، وعليه المفيد والمتأخر، وتردد في المبسوط.
أما لو ترك الركوع في الأخريين حتى يأتي (أتى خ) بالسجدتين، ففتوى الشيخ
القائل هو الشيخ في الجمل، وقال في النهاية: فإن ترك السجدتين ناسيا ثم ذكر بعد ذلك، وجبت أيضا عليه الإعادة.
وهو أشبه لأنهما ركن، وعليه المفيد والمتأخر، وتردد في المبسوط.
أما لو ترك الركوع في الأخريين حتى يأتي (أتى خ) بالسجدتين، ففتوى الشيخ