(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فتعين الأداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل: بالمنع إلا مع العدم وهو أشبه.
____________________
وهو إقدام مع وجود النص الصريح، وفتوى الأصحاب.
" قال دام ظله ": إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح، ما لم تتضيق وقت الحاضرة.
قوله: على الأصح، دال على أن في المسألة خلافا، وهو أن الشيخ ذهب في النهاية (التهذيب خ) إلى أنه يبدأ بالفريضة، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في الكسوف، يقطع ويصلي الفريضة.
وتردد في المبسوط، ثم اختار مذهب النهاية على الأحوط، محيلا إلى (على خ) الرواية، وهي ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال: ابدأ بالفريضة الحديث (1).
والأولى تخصيص هذه بتضييق وقت الفريضة، يدل على ذلك رواية عن أبي بصير (2) وأخرى عن محمد بن مسلم (3)، وسنذكرهما.
أما أنه يقطع الكسوف، ويشرع في (الصلاة خ) الفريضة، لا مع خوف
" قال دام ظله ": إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح، ما لم تتضيق وقت الحاضرة.
قوله: على الأصح، دال على أن في المسألة خلافا، وهو أن الشيخ ذهب في النهاية (التهذيب خ) إلى أنه يبدأ بالفريضة، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في الكسوف، يقطع ويصلي الفريضة.
وتردد في المبسوط، ثم اختار مذهب النهاية على الأحوط، محيلا إلى (على خ) الرواية، وهي ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال: ابدأ بالفريضة الحديث (1).
والأولى تخصيص هذه بتضييق وقت الفريضة، يدل على ذلك رواية عن أبي بصير (2) وأخرى عن محمد بن مسلم (3)، وسنذكرهما.
أما أنه يقطع الكسوف، ويشرع في (الصلاة خ) الفريضة، لا مع خوف