(الثانية) لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
(الثالثة) يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له.
____________________
والثاني إما أن يكون مع الشرط، أو مجردا عنه، فالأول، ذهب الشيخ في الاستبصار إلى تحريم ذلك، حاملا عليه ما رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام، أنه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين:
والله إني أحبك لله، فقال: ولكني أبغضك لله، فقال الرجل: ولم؟ فقال: لأنك تبغى في الأذان أجرا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (الحديث) (1).
فجمع بينها الشيخ، وبين ما رواه الفضل بن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا (كذب خ) أعداء الله، أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان (كان خ) للمعلم مباحا (2).
فقال: الشيخ: هذه محمولة على من لم يشترط، والأولى على من شرط، وإن كان فتواه في نهايته على كراهية ذلك.
وادعى المتأخر عليه الإجماع، والثاني لا بأس به، ويكره للمعلم أن يعلمه للأجرة، بل ينبغي أن يعلمه لله تعالى.
والله إني أحبك لله، فقال: ولكني أبغضك لله، فقال الرجل: ولم؟ فقال: لأنك تبغى في الأذان أجرا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (الحديث) (1).
فجمع بينها الشيخ، وبين ما رواه الفضل بن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا (كذب خ) أعداء الله، أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان (كان خ) للمعلم مباحا (2).
فقال: الشيخ: هذه محمولة على من لم يشترط، والأولى على من شرط، وإن كان فتواه في نهايته على كراهية ذلك.
وادعى المتأخر عليه الإجماع، والثاني لا بأس به، ويكره للمعلم أن يعلمه للأجرة، بل ينبغي أن يعلمه لله تعالى.