الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:
الأول من تجب عليه:
وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.
نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، وقيل: تجب في مواشيهم وليس بمعتمد.
ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل.
____________________
قال دام ظله: وفي وجوب الزكاة، في غلات الطفل، روايتان، أحوطهما الوجوب.
قلت: فيه روايتان متعارضتان، وقولان مختلفان، أما الرواية، روى حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
قلت: فيه روايتان متعارضتان، وقولان مختلفان، أما الرواية، روى حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله