ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي.
____________________
هذه رواها حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، قال: سأل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت، حتى رجع إلى أهله؟ قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج، وعليه بدنة (1).
ومثلها رواها عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال:
إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد، وعليه بدنة (2).
والذي يقال عليهما، إن الأولى غير مستندة، إذ المسؤول عنه مجهول، والثانية مهجورة، لكن الشيخ صدر بها الباب في الاستبصار.
" قال دام ظله ": ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب (فيه خ)، وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
منشأ التردد، أن الناسي مرفوع عنه القلم، ومقتضى الأصل أن لا كفارة، وعليه المتأخر، وكذا الشيخ في النهاية سكت عنه، وقال في المبسوط: بوجوبها، وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة، حتى قدم بلاده، وواقع النساء كيف يصنع قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة، بعث به في عمرة (3)
ومثلها رواها عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال:
إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد، وعليه بدنة (2).
والذي يقال عليهما، إن الأولى غير مستندة، إذ المسؤول عنه مجهول، والثانية مهجورة، لكن الشيخ صدر بها الباب في الاستبصار.
" قال دام ظله ": ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب (فيه خ)، وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
منشأ التردد، أن الناسي مرفوع عنه القلم، ومقتضى الأصل أن لا كفارة، وعليه المتأخر، وكذا الشيخ في النهاية سكت عنه، وقال في المبسوط: بوجوبها، وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة، حتى قدم بلاده، وواقع النساء كيف يصنع قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة، بعث به في عمرة (3)