(الرابعة) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
____________________
وولد عبد المطلب، عبد الله، وأبو طالب، والعباس، والحرث، وأبو لهب، فهؤلاء وأولادهم، محرم عليهم الزكاة، ويحل لهم الخمس، وهم مستحقوه (مستحقون له خ) لا غير.
وقال في النهاية والمبسوط: هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر بن أبي طالب، وعقيل، وعباس، وكذا ذكر المفيد في المقنعة، والأول أظهر وأصح.
" قال دام ظله ": لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة (من مال الزكاة خ) ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
مستند الأول، ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي خرجها من الزكاة، فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف، فأصاب مالا كثيرا، ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه، إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشترى بما لهم (1).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وفتوى أتباعه.
وفي الرواية ضعف في رجالها، فإن من رجالها، ابن فضال وابن بكير.
وما أعرف لها مخالفا سوى المتأخر، فإنه خرج وجها، أن يكون الميراث للإمام
وقال في النهاية والمبسوط: هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر بن أبي طالب، وعقيل، وعباس، وكذا ذكر المفيد في المقنعة، والأول أظهر وأصح.
" قال دام ظله ": لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة (من مال الزكاة خ) ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
مستند الأول، ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي خرجها من الزكاة، فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف، فأصاب مالا كثيرا، ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه، إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشترى بما لهم (1).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وفتوى أتباعه.
وفي الرواية ضعف في رجالها، فإن من رجالها، ابن فضال وابن بكير.
وما أعرف لها مخالفا سوى المتأخر، فإنه خرج وجها، أن يكون الميراث للإمام