وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك قصر، ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم ولو صلاة.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا.
ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.
____________________
هذا مذهب الثلاثة، وعليه المتأخر، مدعيا للإجماع، وكذا الشيخ وعلم الهدى، وبه روايات، وما أعرف فيه مخالفا، إلا ابن أبي عقيل في المتمسك، فإنه أطلق القول بوجوب الإعادة متمسكا بأن فرضه ركعتان، والزيادة في الصلاة مبطلة لها، فعليه الإعادة.
وهو قوي، إلا أنه معارض بفتوى الأصحاب ورواياتهم (منها) ما روى العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن رجل صلى، وهو مسافر، فأتم الصلاة؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى فلا (إعادة عليه خ) (1).
" قال دام ظله ": ولو دخل وقت الصلاة، فسافر، والوقت باق، قصر على الأشهر، وكذا لو دخل من سفره أتم من بقاء الوقت.
وهو قوي، إلا أنه معارض بفتوى الأصحاب ورواياتهم (منها) ما روى العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن رجل صلى، وهو مسافر، فأتم الصلاة؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى فلا (إعادة عليه خ) (1).
" قال دام ظله ": ولو دخل وقت الصلاة، فسافر، والوقت باق، قصر على الأشهر، وكذا لو دخل من سفره أتم من بقاء الوقت.