البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني، والميتة مما له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع.
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، اختلاف، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
(الأول) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها، عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه.
____________________
والرواية من المشاهير مذكورة في كتب الأخبار (الأحاديث خ) بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم.
وفيها مع صحة السند إشكال، منشأه حصول الإجماع، على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن، مؤيد بالنظر.
الركن الرابع في النجاسات " قال دام ظله ": وفي نجاسة عرق الجنب إلى آخره.
وفيها مع صحة السند إشكال، منشأه حصول الإجماع، على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن، مؤيد بالنظر.
الركن الرابع في النجاسات " قال دام ظله ": وفي نجاسة عرق الجنب إلى آخره.