الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أمور أربعة: (الأول) شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن.
____________________
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن غسل يوم الجمعة؟
فقال: هو سنة في الحضر والسفر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (الضرر خ) (1).
وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال:
سنة وليس بفريضة (2) وغير ذلك من الروايات.
فأما ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال:
واجب على كل ذكر أو أنثى، عبد أو حر (3).
وفي معناها أخرى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله عن الرضا
فقال: هو سنة في الحضر والسفر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (الضرر خ) (1).
وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال:
سنة وليس بفريضة (2) وغير ذلك من الروايات.
فأما ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال:
واجب على كل ذكر أو أنثى، عبد أو حر (3).
وفي معناها أخرى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله عن الرضا