وتؤخذ من تركته، ولو مات بعد الحول ذميا.
أما الشرائط فخمسة: قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم والسرقة لأموالهم.
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجري عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، وتزال لو استجدت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمها.
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله، ولو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
مسألتان (الأولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.
(الثالث) من ليس لهم كتاب.
ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر، ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم، ولا يختص