ويكره الكلام فيه، بغير الدعاء والقراءة.
وأما الأحكام فثمانية:
(الأول) الطواف ركن، فمن (فإن خ) تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا أتى به.
ولو تعذر العود استناب فيه.
وفي رواية، إن كان على وجه جهالة أعاد (الحج خ) وعليه بدنة.
(الثاني) من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد.
(الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته، ولا يعيد طواف النافلة، ويعيد صلاته استحبابا.
____________________
" قال دام ظله ": ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يمكن (يتمكن خ ل) جعل العدة أشواطا.
معنى المسألة، أنه مستحب أن يطوف العدد، فإن لم يتمكن لعذر، جعل بدل كل طواف وهو سبعة أشواط شوطا واحدا، فيكون أحدا وخمسين طوافا، وثلاثة أشواط، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير، تخلصا من الجمع بين الطوافين.
" قال دام ظله ": وفي رواية، إن كان على وجه جهالة، أعاد، وعليه بدنة.
معنى المسألة، أنه مستحب أن يطوف العدد، فإن لم يتمكن لعذر، جعل بدل كل طواف وهو سبعة أشواط شوطا واحدا، فيكون أحدا وخمسين طوافا، وثلاثة أشواط، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير، تخلصا من الجمع بين الطوافين.
" قال دام ظله ": وفي رواية، إن كان على وجه جهالة، أعاد، وعليه بدنة.