وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.
ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، فإن اضطر عمل بالتقية.
____________________
قام به، فلم يكن لتكليف الباقين (الناس خ ل) به وجه، واختاره أبو الصلاح والمتأخر، وقال الشيخ: أنهما على الأعيان والمستند عموم الآيات (1) والأوامر والأخبار (2).
وهل يثبت الوجوب سمعا أو عقلا؟ قال الشيخ: يثبت بالأول، وتحقيق البحثين (المذهب خ) (التخيير خ) يتعلق بعلم الأصول (الكلام خ).
" قال دام ظله ": وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.
القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه، وما أعرف المستند، فأما العبد، فقد ورد
وهل يثبت الوجوب سمعا أو عقلا؟ قال الشيخ: يثبت بالأول، وتحقيق البحثين (المذهب خ) (التخيير خ) يتعلق بعلم الأصول (الكلام خ).
" قال دام ظله ": وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.
القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه، وما أعرف المستند، فأما العبد، فقد ورد