ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس (1) على طريق المدينة وصلاة ركعتين به والعزم على العود.
ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة:
(الأول) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
____________________
وهو اختيار الشيخ في الجمل والاستبصار، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: التكبير في أيام التشريق، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول، أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى، فصلى بها الظهر والعصر، فليكبر (2).