والسنة فيه: الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة
____________________
كيسان الصنعاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلي: ذلك جايز (1).
وهذه مشتملة على المكاتبة، فلا تعارض الأولى، على أن الأولى أشهر بين الأصحاب، وأظهر في فتاويهم.
في الأذان والإقامة " قال دام ظله ": وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا.
اختلفت الروايات، في فصول الأذان والإقامة، ففي رواية أباب بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا (2).
وهذه مشتملة على المكاتبة، فلا تعارض الأولى، على أن الأولى أشهر بين الأصحاب، وأظهر في فتاويهم.
في الأذان والإقامة " قال دام ظله ": وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا.
اختلفت الروايات، في فصول الأذان والإقامة، ففي رواية أباب بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا (2).