ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يوم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.
ومن يكرهه المأمونون، والأعرابي بالمهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام.
ومسائله تسع: (الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلتحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.
____________________
قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يأم (إمامة خ) الصبي قبل البلوغ، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام، كان يقول:
لا بأس أن يؤذن الغلام، قبل أن يحتلم، ولا يؤم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه (1).
وقال في المبسوط والخلاف: يجوز ذلك للمراهق المميز، واستدل بالإجماع، وعليه حمل ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يأم (2).
لا بأس أن يؤذن الغلام، قبل أن يحتلم، ولا يؤم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه (1).
وقال في المبسوط والخلاف: يجوز ذلك للمراهق المميز، واستدل بالإجماع، وعليه حمل ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يأم (2).